ابن فهد الحلي
363
المهذب البارع
--> ( 1 ) لم أعثر عليه صريحا في المهذب ، وفي المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 33 قال : مسألة ، قال الشيخان : لا يجوز بيع الآبق منفردا إلى أن قال : وكذا قال ابن البراج . ( 2 ) الكافي : فصل في عقد البيع وشروط صحته ص 356 س 12 قال : ولا يصح بيع الآبق إلا أن يكون معه شئ آخر . ( 3 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 11 قال : وشراء العبد الآبق لا يصح إلا أن يضم إليه الخ . ( 4 ) الوسيلة : ط قم فصل في بيان الغرر ص 246 س 11 قال : ويجوز بيع العبد الآبق إلى أن قال : مع غيره . ( 5 ) الإنتصار : في البيع ص 209 س 2 قال : ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري . ( 6 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 35 قال بعد نقل قول السيد : وهو الأقرب . ( 7 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ص 209 الحديث 3 .